Rabu, 29 November 2017

Hasil Bahtsul Masail P3HMQ 2017





Pondok Pesantren Putri ,Lirboyo Kediri Jawa Timur,HMQ,D:\SEKRETARIS '13-'14\Kop HMQ\logo.jpg,BMS,p3hmq,H  SIL keputusan,a,BAHTSUL MASA-IL SUGHRO




Jum’at,6 oktober 2017 M. .                                                   
                               الجلسة الأولى           

MUSHOHIH
      PERUMUS
MODERATOR
1.    Agus H.Shobih Al-Muayyad
2.    Agus H.Muhammad Kafabih
3.    Agus H Ahmad Kafabihi
4.    Agus H.M.Sholih AK
5.    Agus H.Aris Alwan
6.    Agus H.Rojih Ubab
7.    Agus Abdurohman Al-‘Auf
1.      Ust.Musta’in
2.      Ust.Miftahul Huda
3.      Ust.Sa’id Mubarok
4.      Ust.Munib Rosyadi
5.      Ust.Muallam
6.      Ust.Abdulloh Muhaimin
7.      Ust.Endang Sholahuddin
8.      Ust.Hasan Syadzili
9.      Ust.Jazuli
10.  Ust.Abud Muammarudin
11.  Ust.Muhammad Nurussobah
12.  Ust.Abdul Fattah
13.  Ust.A.Badar
14.  Ust.Muhammad Faiz
15.  Ust.Miftahul Ulum
16.  Ust.Muhammad
1.      Ustdz.Hj.Elvi Ni’matul Fajriyah
2.      Ustdz.lailatul Fitriyah


NOTULEN
1.      Ust.Shofi Shofiulloh
2.      Ust.Ahmad Mushoffa



                                          
MEMUTUSKAN
1.    DILEMA IDDAH ( Panitia BMS P3. HMQ Lirboyo )
Deskripsi Masalah
Sebut saja ibu sutini, dia telah menjalin rumah tangga 5 tahun bersama pak Sutono. Hari-hari mereka lalui dengan indah dan romantis bersama dengan 3 orang anak.Namun, nasib berkata lain. Dikarenakan suatu penyakit yang diderita, Ibu Sutini difonis oleh dokter harus diangkat rahimnya, yang secara medis ibu Sutini sudah tidak bisa hamil dan haidl lagi.Seiring berjalannya waktu, pak Sutono menceraikan ibu Sutini dikarenakan 1 alasan. Dan masalah timbul ketika Ibu Sutini menjalani masa iddahnya. Dia bingung harus menjalankan iddah sebagaimana orang yang masih haidl atau menopause.
Pertanyaan :
a.     Masihkah ibu Sutini iddah bil aqro’, padahal secara medis sudah tidak bisa haidl?
Jawaban :
Terjadi khilaf:
@ menurut mayoritas ulama’ ibu sutini tetep harus menunggu sampai haidh kembali kemudian iddah bil’aqro’(tiga kali sucian) atau menunggu  sampai usia menopous kemudian iddah tiga bulan(bil-asyhur). Sekalipun sudah di vonis oleh dokter bahwa ibu sutini tidak akan kembali lagi mengalami haidh.
@ menurut imam az zarkasyi wajib iddah bil-asyhur(tiga bulan), sebab sudah tidak bisa di harapkan lagi kembalinya haidh)
catatan: menurut ibnu taimiyah iddah nya dengan bil asyhur karna berhentinya darah sudah mustamiroh(menetap).


REFERENSI
Asna Al-matholib vol,7,hal,370.
Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah Al-kuweitiyah,10,vol,hal,292.
Nihayat Al-Muhtaj vol,7,hal,132.
Nihayat Al-mathlab vol,15,hal,160.
Nihayat Al-Zain vol,1,hal,323.
Fatawa An-Nisa’ vol,440-441.
Tuhfat Al-Muhtaj vol,10,hal,412.





      1.            أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء السابع صـ : 370 "دار الكتب العلمية"
فصل ومن انقطع دمها لعارض كرضاع ونفاس ومرض وكذا لغير عارض لا تعتد قبل اليأس إلا بالأقراء لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والآيسة وهذه غيرهما فتصبر إلى سن اليأس أي يأس كل النساء لا يأس عشيرتها فقط وهو اثنان وستون سنة ثم تعتد بالأشهر ولا يبالي بطول مدة الانتظار احتياطا وطلبا لليقين

      2.            نهاية المحتاج مع حاشية علي الشبراملسي الجزء السابع صـ : 132 " دار الكتب العلمية"
( ومن ) ( انقطع دمها ) ( لعلة ) تعرف ( كرضاع ومرض ) وإن لم يرج برؤه كما شمله إطلاقهم خلافا لما اعتمده الزركشي ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بالأقراء ( أو ) حتى ( تيأس ف ) تعتد ( بالأشهر ) وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع ، رواه البيهقي ، بل قال الجويني : هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ( أو ) انقطع ( لا لعلة ) تعرف ( فكذا ) تصبر لسن اليأس إن لم تحض ( في الجديد ) لأنها لرجائها العود كالأولى ولهذه ولمن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة باستعجال الحيض بدواء ومن زعم أن ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع ليس في محله كما لا يخفى ( وفي القديم ) وهو مذهب مالك وأحمد ( تتربص تسعة أشهر ) ثم تعتد بثلاثة أشهر لتعرف براءة الرحم إذ هي غالب مدة الحمل ( وفي قول ) قديم أيضا تتربص ( أربع سنين ) لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم ، ثم إن لم يظهر حمل ( تعتد بالأشهر ) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها
 ( قوله : خلافا لما اعتمده الزركشي ) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة




      3.            نهاية الزين في إرشاد المبتدئين  صـ : 323 "دار الكتب العلمية"
( ومن انقطع حيضها ) من حرة أو غيرها قبل الطلاق أو بعده في العدة لعلة تعرف عند الأطباء كرضاع ونفاس ومرض وإن لم يرج برؤه تصبر اتفاقا حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تيأس فتعتد بالأشهر وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار ويمتد زمن الرجعة إلى اليأس ومثلها النفقة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريقه في الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث أما من انقطع دمها ( بلا علة ) تعرف عند الأطباء ففيها خلاف ففي القول الجديد المعتمد أنها ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) ببلوغها إلى سن اليأس وفي القديم تتربص تسعة أشهر إذ هي مدة الحمل غالبا ليعرف فراغ الرحم وبعدها تعتد بثلاثة أشهر وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة بيضاء أي خالية عن الدم لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة وفي قول من القديم تتربص أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم ثم إن لم يظهر حمل تعتد بالأشهر كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها ولهذه المرأة ولمن لم تحض أصلا استعجال الحيض بدواء

      4.            تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 412)
( كِتَابُ الْعِدَدِ ) جَمْعُ عِدَّةٍ مِنْ الْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ غَالِبًا وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةُ تَرَبُّصِ الْمَرْأَةِ لِتَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنْ الْحَمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ اصْطِلَاحًا مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُقَالُ فِيهَا تَعَبُّدٌ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ عَجِيبٌ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ وَأُخِّرَتْ إلَى هُنَا لِتَرَتُّبِهَا غَالِبًا عَلَى الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ وَأُلْحِقَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ بِالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا طَلَاقًا وَلِلطَّلَاقِ تَعَلُّقٌ بِهِمَا وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَوْلِهِمْ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا وَشُرِعَتْ أَصَالَةً صَوْنًا لِلنَّسَبِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَكُرِّرَتْ الْأَقْرَاءُ الْمُلْحَقُ بِهَا الْأَشْهُرُ مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِوَاحِدٍ اسْتِظْهَارًا وَاكْتُفِيَ بِهَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ تَيَقُّنَ الْبَرَاءَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ.


      5.            فتاوى النساء لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية صـ : 440-441 "دار الريان للتراث"
(وسئل رحمه الله) عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وذكرت أن لها أربع سنين قبل زواجها لم تحض فحصل من زوجها الطلاق الثلاث فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر؟ وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة (فأجاب) الحمد لله هذه تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر في أظهر قولي العلماء ؛ فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع، وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعا مستمرا؛ بخلاف المستريبة التي لاتدري ما رفع حيضها : هل هو ارتفاع أياس ؟ أو ارتفاع لغارض ثم يعود كالمرض والرضاع؟ فهذه ثلاثة أنواع. فما ارتفع لعارض : كالمرض، والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه : فمذهب ملك وأحمد في المنصوص عنه وقول للشافعي : أنها تعتد عدة الآيسة بعد أن تمكث مدة الحمل، كما قضى بذلك عمر ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس، فتعتد عدة الآيسة، وفي هذا ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لاتتزوج ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة؛ وإنما : وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ (الطلاق : 65)، لكن العلماء مختلفون : هل للأياس سن لايكون الدم بعده إلا دم إياس ؟ وهل ذلك السن خمسون أو ستون ؟ أو فيه تفصيل ؟ ومتنازعون : هل يعلم الإياس بدون السن ؟ وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد القولين، وهو الخمسون، ولها مدة طويلة لم تحض، وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم والدم يأتي بدواء : فهذه لاترجو عود الدم إليها، فهي من الآيسات تعتد عدة الآيسات والله أعلم.

      6.            الموسوعة الفقهية الكويتية - (10 / 292)
وأما من انقطع حيضها بعد أن رأت الدم ، وقبل أن تبلغ سن اليأس وهي المرتابة فذهب جميع الفقهاء إلى أنه إذا كان انقطاع الدم بسبب معروف كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه ، فإنها تصبر حتى تحيض ، فتعتد بالأقراء ، أو تبلغ سن اليأس ، فتعتد بالأشهر بعد سن اليأس ، ولا عبرة بطول مدة الانتظار ؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد اليأس بالنص ، فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله .أما من انقطع حيضها لا لعلة تعرف . فذهب المالكية ، وهو قول للشافعي في القديم ، وهو المذهب عند الحنابلة : إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فهذه سنة . وعللوه بأن الأغلب في مدة الحمل تسعة أشهر ،فإذا مضت تبينت براءة الرحم ، فتعتد بالأشهر ، وهو مروي عن الحسن البصري أيضا ، وقضى به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها تتربص ستة أشهر ثم ثلاثة ، وروي عنه أيضا في القديم : أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر .

      7.            نهاية المطلب في دراية المطلب الجزء الخامس عشر  صـ : 160 "دار  المنهاج"
فإن قيل : القصة في انقطاع الحيض لعلة وان كان كذلك فلا خلاف قلنا الحجة في قولهما وتعليلهما لافي حال المرأة وقد دل قولهما على أن المعتبر الحيض إذا لم تكن من اللائي لم يحضن ومعتمد هذا القول من جهة المعنى أن العدة مبتنية على التعبد ولا يختلف الأمر فيها باستيقان براءة الرحم وعدم الإستيقان فلولا أن عدة الفراق في الحياة يختص وجوبها بالممسوسات لحسن إطلاق القول بأن العدة مبنية على التعبد المحض فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه فيها إلا الإتباع وقد أوضحنا أن فحوى القرآن يقتضي في هذه الآية ألا يكتفى بالأشهر فإذا سلم من يخالف في ذلك انقطاع الحيض بعلة فكل شابة ترتفع حيضتها لاترتفع إلا بعلة فإنها بخروجها عن اعتدال البنية تتقاعد ولما لم يكن استئخار الحيض عن البلوغ معتبرا وكانت ملتحقة بالصبية لم يفرق بين أن يكون ذلك لعلة ظاهرة وبين أن يكون لأمر خاف تعويلا على قوله تعالى (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق : 4

b.    Haruskah menunggu sinnul ya’si (menopause), padahal ia masih relative muda?
Jawaban:  Idem.
c.     Adakah pendapat yang memperbolehkan tidak melaksanakan iddah?
Jawaban : Tidak ada,karena sudah menjadi Ijma’ Ulama bahwa wajib untuk melalui masa iddah.

               

REFERENSI
Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah Al-kuweitiyah,vol,29,hal,306.
            Fath Al-Mu,inHams I’anah At-Tholibin,vol,4,hal,38-39.


1.    فتح المعين إعانة الطالبين – (جـ 4 / صـ 38 – 39)
(تجب عدة لفرقة زوج حي) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة (وطيء) في قبل أو دبر بخلاف ما إذا لم يكن وطىء وإن وجدت خلوة (وإن تيقن براءة رحم) كما في صغيرة وصغير (ولوطء) حصل مع (شبهة) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطيء[قوله وإن تيقن براءة رحم] غاية في وجوب العدة على الموطوءة أي تجب العدة عليها وإن تيقتان ذلك وذلك لأن العدة إنما وجبت لعموم الأدلة ولأن المغلب فيها جهة التعبد كما تقدم [قوله كما في صغيرة وصغير] تمثيل للمتيقن براءة رحمها وكون الزوج صغيرا ليس بقيد في تيقن براءة رحمها بل متى كانت صغيرة تيقن ذلك ولو كان كبيرا.

2.    الموسوعة الفقهية الجزء 92 صحـ306
(مشروعية العدة والدليل عليها) اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.
أ أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء».وقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن».وقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا».
ب وأما السنة فمنها ما ورد عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض».
ج الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نكير من أحد.
2.    DILEMA LIBURAN SANTRI PUTRI ( III Aliyah )
Deskripsi Masalah
        Masa-masa liburan adalah masa yang paling dinanti oleh semua santri, lebih-lebih santri putri. Tak terkecuali mbak Markonah. Masalah muncul ketika dia ingin pulang, namun dia tidak memiliki mahrom. Sementara pihak keluarga tidak memungkinkan untuk menjemputnya. Akhirnya pihak keluarga meminta tolong kepada kang bruddin yang notabene-nya sepupu dari mbak Markonah untuk menemani pulang. “dari pada pulang sendiri…”, pikir keluarganya.
Pertanyaan:
a.          Bagaimana hukum bepergiannya mbak Markonah dengan pertimbangan seperti dalam deskripsi?
Jawaban :
Haram.
Solusinya: mengikuti pendapat Al-Bajy(Malikiyyah) yang membolehkan untuk melakukan safar dengan rombongan selama aman dari fitnah.
Referensi:
REFERENSI
Al-Majmu’ vol,8,hal,310-311.
Az-Zawajir,vol,1,hal,247-248.
Is’adu Al-rofiq vol,2,hal 136.
As-Syarwani,vol,4,hal,245.
Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah Al-kuweitiyah, 19,vol,hal,111.




1.      المجموع الجزء الثامن صـ : 310-311
(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب : إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردي ومن الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال: هذا خلاف نص الشافعي قالوا: فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردي : ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال: وهذا خلاف نص الشافعي. وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من الأم فقال: لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق آمنا وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل: يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم (فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله ( "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا معها ذو محرم" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» اهـ.

2.      إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 136
ومنها (خروج المرأة) من بيتها (متعطرة أو متزينة ولو) كانت (مستورة) كان خروجها (بإذن زوجها إذا كانت تمر) في طريقها (على رجال أجانب) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهو زانية وكل عين زانية " -إلى أن قال- قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فاجرة أو انهدام المنزل لخبر " إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع
3.      الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 111)
خُرُوجُ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:
10 - قَال النَّوَوِيُّ نَقْلاً عَنِ الْقَاضِي : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ إِلاَّ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ . (5) وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَسَفَرِ الزِّيَارَاتِ وَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الأَْسْفَارِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحَاتُ : ( حَجٌّ ، سَفَرٌ ، عُمْرَةٌ ، هِجْرَةٌ ) .

4.      الزواجر الجزء الأول ص: 247 - 248 دار الكتب العلمية
 (الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها) أخرج الشيخان وغيرها: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها " وفى رواية لهما: " يومين " وفى أخرى لهما: " مسيرة يوم وليلة ". وفى أخرى لهما: " مسيرة يوم " وفى أخرى لهما: " مسيرة ليلة " وفى أخرى لأبى داود وابن خزيمة: " أن تسافر بريدا ". تنبيه: عد هذا بالقيد الذى ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التى تترتب على ذلك غالبا, وهى استيلاء الفجرة وفسوقهم بها فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد, وٍأما الحرمة فلا تقييد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم, وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر.

5.      شرواني الجزء 4 صحـ: 245
ولها أيضا أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كله في الفرض ولو نذرا أو قضاء على الأوجه أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرن حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه نعم لو مات نحو المحرم وهي في تطوع فلها إتمامه ويشترط في الخنثى المشكل محرم رجل أو امرأة ويكفي نساء بناء على الأصح من حل خلوة رجل بامرأتين وفي الأمرد أي الحسن أخذا مما يأتي في نظيره أن يخرج معه سيد أو محرم يأمن به على نفسه على الأوجه (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو نحو زوج (لإحداهن) لما تقرر من انقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن (و) الأصح (أنه تلزمها أجرة) مثل (المحرم) أو الزوج أو النسوة (إذا لم يخرج) من ذكر (إلا بها) كأجرة البذرقة بل أولى لأن هذه لمعنى فيها فأشبهت مؤنة المحمل وفائدة وجوبها تعجيل دفعها في الحياة إن تضيق بنذر أو خوف عضب أو الاستقرار إن قدرت عليها حتى يحج عنها من تركتها وليس لها إجبار محرمها إلا إن كان قنها ولا زوجها إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة اهـ
(قوله: أما النفل إلخ) أي: وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها، وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا ا هـ قال ع ش قوله م ر، وإن قصر إلخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج ا هـ.








الجلسة الثانية

MUSHOHIH
      PERUMUS
MODERATOR
1.      Agus H.Shobih Al-Muayyad
2.      Agus H.Muhammad Kafabih
3.      Agus H Ahmad Kafabihi
4.      Agus H.M.Sholih AK
5.      Agus H.Aris Alwan
6.      Agus H Rojih Ubab
7.      Agus Abdurrohman

1.      Ust.Musta’in
2.      Ust.Miftahul Huda
3.      Ust.Abdulloh Muhaimin
4.      Ust.Endang Sholahuddin
5.      Ust.Jazuli
6.      Ust.Abud Muammarudin
7.      Ust.Muhammad Nurussobah
8.      Ust.Ahmad Affani
9.      Ust.Misbahul Munir
10.  Ust.Hasan Bisri
11.  Ust.Ahmad Khoiruddin
12.  Ust.Mustaqim
13.  Ust.Nur Kholis Majid
14.  Ust.Abdul Wahab
15.  Ust.Nurkholis
16.  Ust.Fatihuddin
1.      Ustdz.Jamilatun Ni’mah
2.      Ustdz.Rosyidah Aulatul Jariyyah



NOTULEN
1.      Ust.Shofi Shofiulloh
2.      Ust.Ahmad Mushoffa



MEMUTUSKAN

b.       Jika tidak boleh, apakah wajib bagi pihak keluarga untuk menjemputnya?
Jawaban :
Tidak wajib,namun sebaiknya bagi orang tua menjemputnya


REFERENSI
1.     As-Syarwani volm4,hal,245.
5.         Al-Mausu’at Al-Fiqhiyah Al-Quwetiyah vol,2,hal,290-291
2.     Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah Al-kuweitiyah,vol,19,hal,107.
6.         I’anat At-Tholibin vol,1,hal,273.
3.     Al-Iqna’ vol,6,hal,358.
7.         Al-liqo’ As-Syuhri vol,4,hal,10.
4.     I’anat At-Tholibin vol,1,hal,272.
8.          
1.      شرواني الجزء 4 صحـ: 245
ولها أيضا أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كله في الفرض ولو نذرا أو قضاء على الأوجه أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرن حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه نعم لو مات نحو المحرم وهي في تطوع فلها إتمامه ويشترط في الخنثى المشكل محرم رجل أو امرأة ويكفي نساء بناء على الأصح من حل خلوة رجل بامرأتين وفي الأمرد أي الحسن أخذا مما يأتي في نظيره أن يخرج معه سيد أو محرم يأمن به على نفسه على الأوجه (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو نحو زوج (لإحداهن) لما تقرر من انقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن (و) الأصح (أنه تلزمها أجرة) مثل (المحرم) أو الزوج أو النسوة (إذا لم يخرج) من ذكر (إلا بها) كأجرة البذرقة بل أولى لأن هذه لمعنى فيها فأشبهت مؤنة المحمل وفائدة وجوبها تعجيل دفعها في الحياة إن تضيق بنذر أو خوف عضب أو الاستقرار إن قدرت عليها حتى يحج عنها من تركتها وليس لها إجبار محرمها إلا إن كان قنها ولا زوجها إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة اهـ
(قوله: أما النفل إلخ) أي: وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها، وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا ا هـ قال ع ش قوله م ر، وإن قصر إلخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج ا هـ.


2.      الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 107)
خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل - الأَْصْل أَنَّ النِّسَاءَ مَأْمُورَاتٌ بِلُزُومِ الْبَيْتِ مَنْهِيَّاتٌ عَنِ الْخُرُوجِ (3) .ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِالصَّحِيحِ : أَنَّ مِنْهَا : مِلْكُ الاِحْتِبَاسِ وَهُوَ صَيْرُورَتُهَا ( الزَّوْجَةِ ) مَمْنُوعَةً مِنَ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ } ، (1) وَالأَْمْرُ بِالإِْسْكَانِ نَهْيٌ عَنِ الْخُرُوجِ ، وَالْبُرُوزِ ، وَالإِْخْرَاجِ ، إِذِ الأَْمْرُ بِالْفِعْل نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } (2) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ } (3) وَلأَِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَمْنُوعَةً عَنِ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لاَخْتَل السَّكَنُ وَالنَّسَبُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُرِيبُ الزَّوْجَ وَيَحْمِلُهُ عَلَى نَفْيِ النَّسَبِ (4) .قَال الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَى } مَعْنَى هَذِهِ الآْيَةِ الأَْمْرُ بِلُزُومِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ دَخَل فِيهِ غَيْرُهُنَّ بِالْمَعْنَى . هَذَا لَوْ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يَخُصُّ جَمِيعَ النِّسَاءِ ، فَكَيْفَ وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِلُزُومِ النِّسَاءِ بُيُوتَهُنَّ وَالاِنْكِفَافِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ (5) .

3.      الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس - (6 / 358)
 قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن. انتهى. وإن كان أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما، حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما، إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكراً وهذا إذا لم تكن ريبة فإن كانت فللأم إسكانها معها. وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرماً لها. وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعاً لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء وتجبر على ذلك

4.      إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 272
وأن البدع السيئة وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو إلتزاما وقد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة -إلى أن قال- ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والإجتماع ليال الختوم آخر رمضان ونصب المنابر -إلى أن قال- فيكره ما لم يكن فيه إختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق إهـ

5.       الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص : 290-291
(اختلاط الرجال بالنساء) يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الاختلاط إذا كان فيه :
أ-الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها ب-تبذل المرأة وعدم احتشامها ج-عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة قال تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...." "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" وقال تعالى عن النساء "ولا يبدين زينتهن" وقال "إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" "وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه اهـ
6.      اللقاء الشهري (4/ 10)
مراقبة الوالد لابنته عند الذهاب إلى المدرسةوإن من المهم -أيضاً- ولا سيما بالنسبة للبنات أن يراقب الإنسان كيف تذهب ابنته إلى المدرسة؛ فإن بعض البنات تجدها تطلب من أمها أحسن الثياب وأجملها، وكلما ظهرت موضة قالت لأمها: اشتريها لي؛ حتى تماري بذلك زميلاتها.. وهذا خطأ عظيم، وكنت أظن أن نظام الرئاسة توحيد اللباس، وإذا كان هذا نظامها فالواجب الأخذ به ولا يجوز أن يتعداه الإنسان؛ لأن ولاة الأمور إذا أمروا بأمر ليس فيه معصية لله ورسوله فالواجب على الأمة اتباعه لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]. ومن المهم أن ينظر من الذي يذهب بابنته أو بأخته إلى المدرسة، فإنه لا بد في ركوب المرأة مع السائق أن يكون معهما إما امرأة وإما محرم، فلا يجوز للسائق أن يخلو بالمرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما؟ بعض الناس يتهاون في هذا الأمر تهاوناً كثيراً، حتى إني سمعت أن بعضهم يركب ابنته الشابة مع السائق الذي ليس بمحرم لها، ثم إذا قارب باب المدرسة نزلت وذهبت وكأنها لم تأت وحدها مع السائق: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ [النساء:108] يخافون الناس ولا يخافون الله..! وخطر هذا عظيم لا تستهن به، لا تقل: نحن في أمان، لا تقل: هذا الرجل -الذي ليس من محارمها- رجل مأمون، فاثنان ثالثهما الشيطان ليس بينهما أمان. لذلك أرى: أنه إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرسات لا يركب معه امرأة وحدها أبداً لأن ذلك خلوة محرمة، ولكن تركب اثنتان فلا بأس، فإذا قال: كل امرأة في بيتها كيف تركب امرأتان؟ نقول: الحمد لله.. إذا كانت المرأتان متقاربتين في البيوت فلتأت إحداهما إلى الأخرى وتركبان مع السائق اثنتين.. هذا إذا لم يكن مع السائق أحد من النساء من محارمه، فإن كان معه أحد من النساء من محارمه فهذا كاف. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير ورشد، وهدى وصلاح للآباء والأمهات، والأبناء والبنات، إنه على كل شيء قدير. ونأتي الآن إلى دور الأسئلة ونرجو الله أن يوفق فيها للصواب.
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar